ما الذي لا تصح الوصية به؟ لا تصح الوصية بالمعصية، فلا يقول: ثلثي تعمر به الكنائس؛ لأنها معابد النصارى، وكذلك إذا قال: يعمر من ثلثي بيت النار؛ لأنه معبد المجوس، فقد كانوا يعبدون النار.
وكذلك لو قال: ثلثي يطبع به الإنجيل، أو تطبع به التوراة وتفرق؛ فلا تصح هذه الوصية؛ لأنها إعانة على معصية، ولأن هذه الكتب محرفة؛ ولأن ما فيها منسوخ بالقرآن، فلا يجوز أن يوصي بطبعها وتوزيعها.