الأذان والإقامة فرضا كفاية، وفروض الكفاية هي التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوها أثموا كلهم، فإثمهم كلهم دليل على أنهم مكلفون بها، وإثمهم جميعاً دليل على تكليفهم، فإذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
والأفضل أن المؤذن يتولى الأذان بنفسه، ولا يعتمد على جهاز أو آلة أو نحو ذلك، ففي بعض الدوائر أو بعض الشركات يجعلون الأذان من الأشرطة.
فمثلاً: يأخذون شريطاً عند المكبر ثم يشغلونه.
صحيح أنه يحصل به المقصود والإعلان المطلوب، ولكن الأصل أن المؤذن الذي يريد الأجر يلقيه بنفسه كما هو، ويستمع إليه المدعوون.
الأذان: الإعلام بدخول الوقت.
والإقامة: الإعلام بالقيام إليها.
الوجوب والفرضية على الرجال، ولا يجب على النساء، ولو كانت قرية -مثلاً- أو خياماً أو بيوت شعر في بادية كلهم إناث فلا أذان عليهم، ولا تتولى الأذان المرأة؛ لأنها منهية عن رفع الصوت أمام الرجال.
ويشترط أيضاً أن يكون الأذان على الأحرار، أما إذا كانوا مماليك فيقولون: لا يجب عليهم الأذان، ولكن يسن؛ وذلك لأنهم مكلفون بأن يصلوا ولو كانوا مملوكين، ويجب على سادتهم أن يمكنوهم، ويخلوا لهم وقتاً يؤدون فيه الصلاة جماعة، إلا إذا كان المسجد بعيداً يستغرق ساعة مثلاً ذهاباً وساعة إياباً فلهم أن يمنعوهم؛ لأنهم قد يعتذرون بأنها عشر ساعات يفوت عليهم فيها خدمة هذا المملوك، فأما إذا كان المسجد قريباً كنصف ساعة أو ربع فلا يسقط عن المملوك.
- ويشترط أيضاً في الأذان: أن يكون على المقيمين، ويسن للمسافرين من غير وجوب، فالمقيمون يلزم عليهم، سواء كانوا في بيوت مدر أو في بيوت شعر، فيلزمهم ويجب عليهم، والمسافرون يسن لهم، وكان بلال رضي الله عنه يؤذن للصحابة وهم في السفر، ودائماً هو الذي يتولى الأذان عند دخول الوقت، بل يشرع حتى للمنفرد؛ لحديث عن أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إني أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت فارفع الصوت بالأذان؛ فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن وإنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة) ، فهو فضيلة حتى ولو كان منفرداً.