Q ما حكم الصلاة في الأرض التي عليها سور، وما حكم دخولها؛ وهذا يحصل كثيراًَ في السفر؟
صلى الله عليه وسلم لا يعد غصباً؛ لأن كونها مسورة -مثلاً- وصاحبها لا ينتفع بها، وجاء المسافرون فوجدوها مسورة، ولها باب، ففتحوها وصلوا فيها، أو استظلوا بها أو استتروا بها عن أعين الناس؛ فلا يعد هذا غصباً، ولا تعد صلاتهم باطلة.