الشفعة: مشتقة من الشفع الذي هو العدد الزوج، فالواحد يسمى وتراً، والاثنان والأربعة والستة والثمانية والعشرة تسمى شفعاً، والأعداد إما وتر وإما شفع؛ لقوله تعالى: {وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} [الفجر:3] ، فالشفع هو العدد الزوج، هذا اشتقاقها.
تعريف الشفعة: هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنها الذي استقر عليه العقد.
وهكذا تعريفها في زاد المستقنع، وسيتضح بالأمثلة كما سيأتي إن شاء الله.