Q توجد أرض عند أحد الأقارب، مساحتها اثنان كيلو في واحد كيلو، فقال لي: أريد أن أعطيك نصف الأرض بشرط أن تحيي الأرض، وتضع فيها رشاشين على مساحة الأرض، وأن تشبكها له وتستخرج عليها صكاً، ما حكم هذا أفتونا مأجورين؟
صلى الله عليه وسلم إذا كانت ملكاً لذلك المالك الذي قد ملكها أو إقطاعاً -يعني: أُقطعها من الحكومة- فله أن يتصرف هو والأجير على ما يريدون، إذا قال: لك نصفها بشرط كذا وكذا -كما ذكر في السؤال- فالمؤمنون عند شروطهم.