السارق والغاصب يضمن المنفعة والأجرة

Q إذا سرقت البهائم في البادية فإن صاحبها يطلبها، وقد يستمر أياماً أو شهوراً فإذا تحصل على السارق: فهل يضمن السارق مصاريفه في مدة بحثه؟

صلى الله عليه وسلم إذا كان أخذها من زريبته وساقها، فإنه يطالبه بمصارفيه التي أنفق لطلبها، وكذلك منفعتها إذا حلبها في هذه المدة، وذلك أن السارق أو الغاصب يُطَالب بقيمة ما أخذ منها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015