حكم حبس شيء من راتب العامل لتذكرة سفره

Q ما حكم قبض شيء من راتب العامل بقدر التذكرة؛ لأن بعض العمال بعد أن يأتي من بلده للعمل، قد يعمل ستة أشهر -مثلاً- ثم يرفض العمل، ويقول: أريد أن أسافر، ولا يوجد عنده قيمة التذكرة؛ لأنه أرسل جميع مرتباته إلى أهله في الخارج، فما الحكم لو أمسكت عليه قيمة التذكرة حتى إذا رفض العمل اشتريت له تذكرة من مرتبه ليسافر؟

صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك إذا كان هذا شيئاً معروفاً عندهم، فيحسب عليه قيمة التذكرة، ويحفظها ويقول: عندي لك كذا وكذا -ألف، ألفان، ثلاثة آلاف- تكفي لتذكرتك، فإذا طلبت الرجوع قبل أن تنتهي مدتك اشتريت تذكرة بها، وإن أتممت المدة أعطيتك أجرتك وتذكرتك علينا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015