الإيجار تملك للمدة المعينة

Q أحسن الله إليكم، يقول: استأجرت منزلاً لمدة سنة، ثم أردت الخروج من المنزل بعد ستة أشهر، فأردت أن أؤجر المنزل في الستة الأشهر الباقية، فهل يحق لصاحب المنزل أن يمنعني مع العلم أنه لم يكن هناك اتفاق مسبق على هذا الأمر؟

صلى الله عليه وسلم ليس له أن يمنعك، وعليك أن تعطيه أجرة بقية السنة، وتملك المنزل بقية سنتك، سواء أجرته أو أغلقته أو سكنته أو أسكنت فيه أحد أهلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015