حكم اشتراط عدم الضمان في حال التلف

Q بعض مغاسل الثياب تشترط ألا تضمن الثوب في حال تلفه أو فقده إلا نصف قيمته أو نحوها، فهل يصح هذا الشرط؟

صلى الله عليه وسلم هذا شرط يخالف الشرع، نقول: إذا أفسد الثوب غسال أو خياط بعمله فإنه يضمنه، وأما إذا سرق من دكانه فإنه لا يضمنه، ولكن لا أجرة له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015