Q هذا سائل يقول: ما حكم: لو اتفق فريقان أو قسمان: بأن من فاز في هذه اللعبة أو في هذه المسابقة فإنه يأخذ من المهزوم مبلغاً من المال يحدده الجميع؟
صلى الله عليه وسلم الأصل أنه لا يصح العوض إلا في المسابقة على الخيل أو الإبل أو الرمي، لكن رخص بعض المشايخ في المسابقات الهادفة مثل في العلوم الشرعية، فيقال مثلاً: من أجاب على هذه الأسئلة فله كذا، أو من كتب في هذه المسألة -مثلاً- ورقتين أو ثلاث ورقات فله كذا، ويكون في ذلك حث للكتَّاب على البحث في الكتب، وعلى القراءة، ومعرفة المراجع، وما أشبه ذلك، ففي ذلك فائدة، وإذا كان العوض إما من متبرع وإما من بيت المال فلا مانع، وأما إذا كان العوض من أحدهما فإن أكثر العلماء ألحقوه بالقمار.