قرأنا في أحكام التيمم اشتراط أن يكون المتيمم به تراباً، وأن الصحيح جواز التيمم بالرمل ونحوه، واشتراط الإباحة، وأن الصحيح ارتفاع الحدث بالتيمم بتراب غير مباح كالأرض المغصوبة ونحوها.
وكذلك مر بنا أيضاً في مبطلات التيمم الخلاف في بطلان التيمم بخروج الوقت، والاحتياط أن يتيمم لكل صلاة، كذلك من عدم الماء والتراب ذكروا أنه يصلي على حسب حاله، ويقتصر على المجزئ، يعني: لا يقرأ زيادة على الفاتحة، ولا يسبح أكثر من واحدة، ولا يقرأ في غير الصلاة إذا كان جنباً، وأن الصحيح أنه مثل غيره؛ لأنه يفعل ما يستطيعه.