قال المصنف رحمه الله: (وتنفسخ بتلف معقود عليه) : إذا استأجر البعير ليحمل عليه، أو ليسني عليه، وكانت المدة شهراً، فمات البعير في نصف الشهر، انفسخت الإجارة في الباقي، وكذا: لو استأجر أرضاً فيها بئرٌ، ثم إن البئر نشف ماؤها، ولم يبقَ فيها ماء؛ انفسخت الإجارة في الباقي؛ لأن المستأجر يتضرر، ويموت شجره، ففي هذه الحال يعطيه نصف الأجرة إذا كانت نصف المدة قد مضت.
وكذلك: إذا استأجروا ظئراً -مرضعةً- ترضع طفلاً لمدة سنتين، وبعد سنة أو بعد أشهر مات الرضيع، انفسخت الإجارة في الباقي؛ لأنها استأجرت للإرضاع، ولم يبقَ هناك رضيع.
وكذلك أيضاً: اقتلاع ضرس، فإذا اتفق مع الطبيب بأجرة -مثلاً- مائة، على أن يقلع هذا الضرس، ثم إن صاحبه -مثلاً- قلعه بيده، فلا أجرة له والحال هذه؛ وذلك لأنه ما بقي عملٌ يعمله الطبيب.
وكذلك: لو أحس ببرئه -برئ الضرس- وقال: لا حاجة لي إلى قلعه فقد برئ، وأشباه ذلك إذا لم يبقَ حاجةٌ إلى تلك العين المؤجرة.
وفي كل حال: لو مات أحد الأجيرين فإنها لا تنفسخ، فلو استأجر الدار وتمت الأجرة، وقبل أن يسكنها مات المستأجر، فورثته يقومون مقامه، فيؤجرونها أو يسكنونها، ولو مات المؤجر الذي هو المالك، وقال الورثة: نحن بحاجة إلى بيتنا، لم يملكوا ذلك، ويملك المستأجر أخذها ولو مات المالك, ولو امتنع الورثة، فلا تنفسخ بموت أحدهما.