Q أحسن الله إليكم، يقول: في بعض الدول إذا استأجر رجلٌ شقةً -مثلاً- فإن صاحب الشقة لا يستطيع إخراج المستأجر حسب أنظمة الدولة، ولا يستطيع رفع الإيجار عليه أبداً؛ فما حكم ذلك الإيجار؟ وما الحكم لو اشترط المستأجر للخروج من الشقة مبلغاً معيناً؟
صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا مخالفٌ للشرع؛ وذلك لأن العين ملكٌ لصاحبها، فلا يجوز أن يملكها المستأجر أو يصير أحق بها، وهذه الأنظمة والقوانين التي يفرضونها ويعملون بها في كثير من البلاد لا شك أنها ظلم، فنقول: إن الإنسان عليه أن يعرف حرمة مال غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) ، فإذا كانت نفسه غير طيبة، فلا يسكن فيها إلا برضاه وبأجرة المثل.