Q أحسن الله إليكم، ما حكم تأجير العمارات على الشركات الأجنبية والتي أغلب من يعمل بها من النصارى؟
صلى الله عليه وسلم نرى أنه لا بأس؛ وذلك لأنهم دخلوا كعمال، ولابد لهم من مساكن، ولهم عهد، ولهم أمان، فيدخلون في قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} [التوبة:6] يعني: إذا دخل، فهم يدخلون في أهل العهد، وأهل الذمة، فمثل هؤلاء لابد من نزولهم، وقد ورد في بعض الأحاديث ذكر الجار الكافر، وهو قوله في الحديث: (إن الجيران ثلاثة: جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق) ، فذكر أن الجار الذي له حق هو الكافر، فله حق الجوار، فدل على أنه يجوز إسكانهم، وإقرارهم، ولكن الدولة أو الحكومة تتعهد عليهم ألا يظهروا شعائر دينهم، وألا يعملوا بما يخالف تعاليم البلاد الإسلامية.