يقول: "من هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأساً بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون، أو كان يقال كذا في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه من قبيل المرفوع"، يعني كقول جابر: "كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل" هذا مخرج في الصحيحين، "وقول الصحابي: أمرنا بكذا"، كقول أم عطية: "أمرنا أن نخرج العواتق والحيض" وقولها: "نهينا عن إتباع الجنائز، ولم يعزم علينا"، كل هذا "مرفوع مسند عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في هذا فريق -من أهل العلم- منهم أبو بكر الإسماعيلي" وبعض العلماء والحسن الكرخي أيضاً قالوا: ليس بمرفوع؛ لاحتمال أن يكون الآمر والناهي غير الرسول -عليه الصلاة والسلام-، ففي قول أم عطية: "أمرنا بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد" أمرنا، من يتصور الآمر في مثل هذه الصورة؟ مسألة شرعية، هل يتصور أن أبا بكر أو عمر يأمرون الصحابة بإخراج العواتق والحيض والنبي -عليه الصلاة والسلام- موجود بين أظهرهم؟ هل يتصور أن أحد من الصحابة ينهى عن إتباع الجنائز؟ كما قالت أم عطية: "نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا" ينهى النساء والرسول -عليه الصلاة والسلام- بين أظهرهم؟ لا، ولذا الراجح عند أهل العلم أن هذا من المرفوع، فلا يتصور أن يكون الآمر والناهي في المسائل الشرعية إلا الرسول -عليه الصلاة والسلام-، هذا إذا قال الصحابي: أمرنا أو نهينا، فلم يذكر الآمر ولا الناهي.

إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرفوع بلا شك وبلا خلاف، لكن هل قول الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنزلة قوله -عليه الصلاة والسلام-: افعلوا كذا؟ يعني إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو نهانا عن كذا، هل يدل على الوجوب أو التحريم كقوله: افعلوا أو لا تفعلوا؟ الجمهور نعم، الحكم واحد، فإذا نقل الصحابي أمره -عليه الصلاة والسلام- سواء كان بلفظه أو عبر عنه سيان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015