يقول: "أما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب، ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله" يعني لم يمكنه من النسخة، عنده البخاري، جاء الطالب البخاري عنده في الدالوب، قال الشيخ: هذا صحيح البخاري أجزتُ لك أن ترويه عني، ثم سحبه منه، رجعه لمكانه، تسميها مناولة؟ هذه ليست مناولة، هذه مجرد إجازة، هذه إجازة مجردة لا مزية لها عن الإجازة، وإن كان بعضهم يقول: لها نوع من المزية، لها نوع مزية، إيش معنى هذا؟ أن الطالب شاف الكتاب ورأه أحسن ممن لم يرَ شيئاً، يقول: لها نوع مزية، "حتى أن منهم من يقول: هذا مما لا فائدة فيه، ويبقى مجرد إجازة".
يقول: "قلتُ: أما إذا كان الكتاب مشهوراً كالبخاري ومسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو عاره إياه" إيش الفرق بين أن يشتري الشيخ مائة نسخة من صحيح البخاري، وكل ما جاءه طالب من طلاب العلم يناوله البخاري من النسخ الموجودة هذه، يقول: أجزتُ لك -خذ نسخة- أجزتُ لك أن تروي عن صحيح البخاري، هذه نسميها إيش؟ مناولة، لكن ويش الفرق بين هذه النسخة والتي في المكتبات تباع؟ الطبعة واحدة ما تختلف، كتاب مشهور بين الناس معروف، يعني هل لها ميزة هذه المناولة؟ نعم إن كانت هذه النسخة بخط الشيخ وتعليقه، وإثبات سماعاته ومقابلاته لها ميزة، لكن نسخة طبعت منها المطابع ألوف مؤلفة لها ميزة؟ نعم له حقٍ عليك، وله معروف عليك، أهداك الكتاب، لكن يبقى أن لها ميزة هذه النسخة التي أهداك إياها لها ميزة؟ ليس لها ميزة عما في المكتبات، إلا إذا كانت نسخة نادرة، يعني ما توجد في المكتبات صحيح.
يقول: "ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها، قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا سماعه"، سيأتي الرواية بمجرد الإعلام، الإعلام نوع من أنواع التحمل، سيأتي ذكره، والخلاف فيه قوي.