دخل " عام بالنسبة إلى الأوقات؛ فيُخصّ بذاك الحديث؛ فإنه أخصّ من
عموم الأوقات، وهذه هي القاعدة فيما إذا تعارض نصان. والجواب عن
قولهم: " صلى بعد العصر ركعتين قضاء سُنَّة الظهر ": أنه- عليه
السلام- شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتَهما، وكان
إذا صلى صلاةً أثبتها- يعني: داوم عليها- مع أنه نهى غيره عنها، كما
أنه كان يُواصلُ وينهى عن الوصال، فافهم. والجواب عن أَمره للذي
دخل المسجد يوم الجمعة من وجهين؛ الأول: أن النبي- عليه السلام-
أَنصت له حتى فرغ من صلاته؛ بدليل: ما رواه الدارقطني في " سننه " (?)
من حديث عبيد بن محمد العَبدي: ثنا معتمر، عن أبيه، عن قتادة،
عن أنس قال: دخل رجل السجد ورسول الله يخطبُ فقال له النبي
- عليه السلام-: " قم فاركع ركعتين " وأَمسك عن الخطبة حتى فرغ من
صلاته. انتهى ثم قال. أسنده عبيد بن محمد العبدي؛ ووهم فيه. ثم
أخرجه عن أحمد بن حنبل: ثنا معتمر، عن أبيه قال: جاء رجل والنبي
- عليه السلام- يخطب فقال: " يا فلان أصليت؟ " قال: لا، قال:
" قم فصَلّ " ثم انتظره حتى صلى. قال: وهذا المرسل هو الصواب. ثم
أخرجه عن أبي معشر، عن محمد بن قيس أن النبي- عليه السلام-
قال (?) لما أمره- يعني: سُلَيكًا- أن يصلي ركعتين وهو يخطب-:
أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه، ثم عاد إلى خطبته. انتهى قال:
وهذا مرسل، وبهذا السند: دواه ابن أبي شيبة في " مصنفه ".
الثاني: أن ذلك كان قبل شروعه- عليه السلام- في الخطبة؛ وقد
بوّب النسائي في " سننه الكبرى " على حديث سُليك تال: " باب الصلاة
قبل الخطبة " ثم أخرجه عن أبي الزُبَير، عن جابر قال: جاء سُليك
الغطفاني ورسول الله قاعد على المنبر فقعد سُليك قبل أن يصلى فقال له
- عليه السلام-: " أركعت ركعتين؟ " قال: لا، قال: " قم فاركعهما ".