وقال الشافعي: إلى الإسفار لأصحاب الرفاهية ولمن لا عذر له. وقال:
من صلى ركعةَ من الصبح قبل طلوع الشمس لم يفته الصبح، وهذا في
أصحاب العُذر والضرورات. وقال مالك، وأحمد، وإسحاق بن
راهويه: من صلى ركعة من الصبح وطلعت الشمس أضاف إليها أخرى
وقد أدرك الصبح.
قوله: " هذا وقت الأنبياء من قبلك " هذا يدل على أن الأنبياء عليهم
السلام كانوا يصلون في هذه الأوقات؛ ولكن لا يلزم أن يكون قد صلى
كل منهم في جميع هذه الأوقات، والمعنى: إن صلاتهم كانت في هذه
الأوقات.
قوله: " والوقت ": مبتدأ، وخبره: قوله: " ما بَين هذين الوقتين "،
والإشارة إلى وقتي اليوم الأول واليوم الثاني الذي أم فيهما جبريلُ النبيَّ
- عليه السلام-.
فإن قيل: هذا يقتضي أن لا يكون الأول والآخر وقتا لها. قلت: لما
صلى في أول الوقت وآخره وجد البيان منه فعلا، وبقي الاحتياج إلى بيان
ما بين الأول والآخر فبين بالقول.
وجواب آخرُ: أن هذا بيان للوقت المستحبّ؛ إذ الأداء في أول الوقت
ممّا يتعسر على الناس، ويؤدي- أيضاً- إلى تقليل الجماعة، وفي التأخير
إلى آخر الوقت حسن الفوات، فكان المستحب ما بينهما مع قوله- عليه
السلام-: " خير الأمور أوساطها " (?) .
وهذا الحديث هو العمدة في هذا الباب؛ " (?) رواه جماعة من
الصحابة، منهم: ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبو مسعود، وأبو هريرة،
وعمرو بن حزم، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وابن عمر.
أما حديث ابن عباس: فهذا الذي أخرجه أبو داود، وأخرجه- أيضاً-