ش- سُليمان بن داود: أبو الرَّبيع الزهراني، وإسماعيل بن جَعفر:

ابن أبي كثير المدني الزرقي مولاهم.

قوله: " أفلح وَأبيه " الواو في " وأبيه " للقسم.

فإن قلت: قد نهى رسول الله- عليه السلام- أن يحلف الرجل بأبيه،

فكيف هذا؟ قلت (?) :/ليس هذا حَلفَا؛ إنما هو كلمة جرت عادة

العرب أن تُدخلها في كلامها غير قاصدة بَها حقيقة الحلِف؛ والنهي إنما

ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به، ومُضَاهاته

بالله سبحانه وتعالى، وقد يقال: يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن

الحلف بغير الله تعالى، وقد يحتمل أن يكون- عليه السلام- أضمر فيه

اسم الله كاًن قال: " رب أبيه "، وإنما نهاهم لأنهم لم يكونوا يضمرون

ذلك؛ وإنما مذهبهم التعظيم لآبائهم.

فإن قيل: لم قال: " إن صدق " ولم يقل: إذا صدق؟ قلت: لأن

صدقه أمر غير مجزوم، وأصل " إن " عدم جزم القائل بوقوع شرطها

ولا (?) وقوعه؛ بل تجويز كل منهما لكونه غير محقق الوقوع كما في

نحو: " إن تكرمني أكرمك " إذ لم يعلم القائل أيكرمه أم لا؟ وأصل " إذا "

الجزم بوقوع الشرط إما تحقيقا كما في: إذا طلعت الشمس، أو خطابيا

كقولك: إذا جاء مُحبّي، فإن مجيئه ليس قطعيّا تحقيقا كطلوع الشمس؛

بل تقديرا باعتبار خطابي- أي: ظني- وهو أنّ المُحبّ يَزورُ المُحِبّ.

والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.

1- بَابُ: المَواقيت

أي: هذا باب في بيان مواقيت الصلاةَ؛ والمواقيت جمع وقت على

غير القياس، وفي الأصل جمع ميقات. وفي بعض النسخ: " باب ما

جاء في المواقيت " (?) ، وفي بعضها: " باب في المواقيت ". ولما كان

الوقت سببَا للصلاة قَدّمه عليها لتوقف صحتها على معرفة الوقت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015