358- ص- ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب،
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أم قيس بنت محصن، أنها
أَتتِ النبيَّ- عليه السلام- بابن لها صغيرٍ لمِ يأكلِ الطَّعامَ، فَأجلسَهُ رسول
اللهِ في حِجرِهِ، فَبَالَ على ثوبِهِ، فدَعَى بماءٍ فنضحَهُ ولم يَغسِلهُ (?) .
ش- في رواية ابن الأعرابي: " أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام
إلى رسول الله ".
فوله: " في حجره ": بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان.
والحديث أخرجه البخاريّ، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن
ماجه. وفي لفظ لمسلم: " فرشّه "، وهو لفظ ابن حبان في " صحيحه "
وزاد: قال ابن شهاب: فمضت السُّنَة أن لا يغسل من بول الصبيّ حتى
يأكل الطعام/فإذا أكل غُسل. قال الطحاوي في " شرح الآثار ":
السُنَّة قد يراد بها سُنَة النبي- عليه السلام- وقد يراد بها سُنة غيره؛
قال- عليه السلام-: " عليكم بسُنَتي وسُنة الخلفاء من بَعدي "،
وأجاب الطحاوي عن الأحاديث التي فيها النضح: أن المراد بالنضح فيها
الصبّ، قال: وقد ورد ما يدلّ على صحة ذلك، ثم أخرج عن
أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: أُتي
رسول الله بصبي فبال عليه فقال: " صبّوا عليه الماء صبا "، ثم أخرج من
طريق مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي- عليه
السلام- أتى بصبيِّ فبال عليه فأتبعه الماء. قال: ورواه زائدة عن هشام
فقال فيه: " فدعى بماء فنضحه "، قال: فدل ذلك على أن النضح