الأول: قوله: " وعليه مِرط " حال من الضمير الذي في " صَلى ".
والثانية: قوله: " على بعض أزواجه " حال من " المرط ".
والثالثة: قوله: " وهي حائض " حال من البَعض.
والرابعة: قوله: " وهو يصلي " حال من النبي- عليه السلام-.
والخامسة: قوله: " وهو عليه " أي: والحال أن المرطَ على النبي
- عليه السلام-، والمراد من " بعض أزواجه " عائشة- رضَي الله عنها-،
وقد جاءت في رواية أُخرى مُصرحةَ.
ويستفاد من الحديث ثلاث فوائد:
الأولى: أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعاً ترى عليه دماً أو نجاسة
أخرى.
والثانية: جواز الصلاة بحضرة الحائض.
والثالثة: جواز الصلاة في ثوب بَعضه على المصلي وبَعضُه على الحائض
أو غيرها. وقال الشيخ محيي الدين (?) : " وفي هذا دليل على أن وقوف
المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور،
وأبطلها أبو حنيفة ".
قلت: العجب ثم العجب من الشيخ! كيف لم يتأمل كلامَه هاهنا؟
فأبو حنيفة- أيضاً- هاهنا مع الجمهور، أي: هذه الصلاة لا تبطل،
وإنما تبطل الصلاة بمحاذاة المرأة الرجل إذا كانا مشتركين في صلاة واحدة
مطلقة: تحريمة وأداءَ، فهل وُجد شرط من هذه الشروط في الصلاة
المذكورة حتى يذكر فيه خلاف أبي حنيفة؟ والحديث أخرجه ابن ماجه،
وفي البخاري ومسلم نحو منه.
354- ص- حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا وكيع بن الجراح قال: ثنا
طلحة بن يحيى، عن عُبيد الله بن عَبد الله بن عتبة، عن عائشةَ قالت: كان
رسولُ اللهِ- عليه السلام- يُصلِّي بالليلِ وأنا إلى جانبِه وأنا حائضٌ، وعَليَّ
مِرطٌ لي وعليه بعضُه (?) .