وسمع أبا قتادة، وأبا سعيد الخدري، وابنه عبد الرحمن بن أبي سعيد،
وأبا حُمَيد الساعدي. روى عنه: سعيد المقبري، وأبو بكر بن المنكدر،
وبكير بن عبد الله الأشج، وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة قليل
الحديث. روى له الجماعة (?) .
وعبد الرحمن بن سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي
أبو حفص، أو أبو محمد، أو أبو جعفر المدني، وهو ابن أبي سعيد
الخدري. روى عن: أبيه، وأبي حُميد الساعدي. روى عنه: عطاء بن
يسار، وزيد بن أسلم، وعمرو بن سُليم الزُّرقي، وغيرهم. مات سنة
ثنتي عشرة ومائة. روى له الجماعة إلا البخاري (?) .
قوله: " الغُسل " مبتدأ، و " يوم الجمعة " نصب على الظرف.
قوله: " على كل محتلم " متعلق بمحذوف، وهو مع متعلقه خبر المبتدأ.
فإن قيل: ما متعلقه المحذوف؟ قلت: لفظة " على " يدل على أن المتعلق
" واجب " أي: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وذلك لا في
" على " للإيجاب.
فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن يكون غسل يوم الجمعة واجباً؟ قلت:
قد مر الكلام فيه مستوفى، ويجوز أن تكون " على " هاهنا بمعنى " من "
نحو قوله تعالى: (إِذَا اكتَالُوا عَلَى النَاسِ يَستَوفُونَ) (?) ، ويكون
المعنى: الغسل يوم الجمعة من كل محتلم مستحب أو فضيلة.
قوله: " والسواكُ " قال الشيخ محيي الدين في " شرح مسلم " (?) :
أي: ويُسَن له السواك. قلت: الأولى أن يكون هذا عطفاً على الغسل،
ويكون التقدير: والسواك أيضاً على كل محتلم. ويكون الكلام فيه مثل
الكلام في الغسل.
قوله: " ويَمسّ من الطيب " يجوز فيه الرفع، ويكون هذا كلاماً بذاته