" في هذا الحديث من الفقه أن السُّنَة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها،
كهو للمتطهر بالماء ".
قلت: لا نسلم ذلك؛ لأن الحديث لا يدل على هذا، بل المروي عن
ابن عمر أنه قال: يتلَّوم ما بينه وبن آخر الوقت، وبه قال: عطاء؟
وأبو حنيفة، وسفيان، وأحمد بن حنبل، ومالك، إلا أنه قال: إن كان
في موضع لا يرجى فيه وجود الماء تيمم وصلى في أول وقت الصلاة.
وعن الزهري: لا يتيمم حتى يخاف فوات الوقت.
ص- قال أبو داود: وغيرُ ابن نافع يرويه عن الليث، عن عميرةَ بن
أبي ناجيةَ، عن بكر بن سَوادة، عن عطاء بن يسار، عن النبي- عليه
السلام- وذِكرُ أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ هو مرسل.
ش- رواه ابن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ، عن الليث، عن
بكر، عن عطاء، عن النبي- عليه السلام- مرسلاَ، وأسنده أبو الوليد
الطيالسي عن الليث، عن عمرو بن الحارث، وعميرة بن أبي ناجية،
عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. تفرد
بذلك/أبو الوليد الطيالسي، ولم يُسند عَميرة بن أبي ناجية غير هذا
الحديث، قاله أبو علي بن السكن، وأخرجه النسائي مُرسلاَ ومُسنداً،
وأخرجه الحاكم أيضاً مسنداَ، وقال: صحيح على شرطهما، فإن ابن
نافع ثقة، وقد وصل هذا الإسناد عن الليث، وقد أرسله غيره.
وقال الطبراني في " الأوسط " (?) : لم يروه متصلاَ إلا ابن نافع تفرَد
به المسيبي. وقال الدارقطني: تفرد به ابن نافع عن الليث بهذا الإسناد
متصلاَ، وخالفه ابن المبارك وغيره، فلم يذكروا أبا سعيد. وقال ابن
القطان: عميرة مجهول الحال.
قلت: عَميرة ليس بمجهول الحال، ذكره ابن حبان في " الثقات " وهو