أي: هذا باب في بيان أمور التيمم، ولما فرغ عن الوضوء الذي هو
طهارة صغرى، وعن الغسل الذي هو طهارة كبرى، وما يتعلق بهما،
شرع في بيان التيمم الذي هو خلف/عن الوضوء، قدم الوضوء أولاً
لأنه الأعم الأغلب، ثم بالغسل لأنه الأندر، ثم بالخلف لأنه أبداَ يلي
الأصل، وهو في اللغة: مطلق القصد. قال الشاعر:
ولا أدري إذا يممت أرضاً ... أريد الخير أيهما يليني
أألخير الذي أنا أبتغيه ... أم الشر الذي هو يبتغيني
وفي الشرع: قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة
القربة. وسبب وجوبها ما هو سبب وجوب الوضوء، وشرط جوازها
العجز عن استعمال الماء؛ لأنه خلف لا يشرع معه، وإنما لم يقل كتاب
التيمم لما ذكرنا أن كتاب الطهارة يشمله، فلا يحتاج إلى ذكر الكتاب، بل
يحتاج إلى الذكر بالنوع وهو الباب.
301- ص- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: نا أبو معاوية ح، ونا
عثمان بن أبي شيبة قال: أنا عَبدةُ- المعنى واحد-، عن هشام بن عروة، عن
أبيه، عن عائشةَ قالت: بَعثَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسَيدَ بنَ حُضَيرٍ وأناساً معه في
طلب قلادَة أضلَّتهَا عائشةُ، فحضَرَت الصلاةُ فصلُوا بغيرِ وُضوء، فأتَوا
النبي- عليًه السلامِ- فذكروا ذلك له، فأنزِلَت آيةُ التيمم. زاد ابن نفيل:
فقال لها أسَيدٌ: يرحَمُك اللهُ، ما نزلَ بك أمرٌ تكرهينَه إلا جَعَلَ اللهُ
للمسلمينَ ولكِ فيه فَرَجاً (?) .
ش- أبو معاوية الضرير، وعَبدة بن سليمان الكلابي، وأُسَيد بن
حضير بالضم فيهما.