أي: هذا باب في بيان ما رُوي عن النبي- عليه السلام- أن المرأة
المستحاضة تغتسل لكل صلاة، وقد ذكرنا أن النبي- عليه السلام- ما
أمرها إلا بالغسل مرة واحدة عند انقطاع حيضها، والذي رُوي هاهنا وفي
غيره من أنه- عليه السلام- أمرها أن تغتسل لكل صلاة فليس بثابت،
على ما يجيء إن شاء الله تعالى.
272- ص- ثنا ابن أبي عقيل، ومحمد بن سلمة المرادي قالا: نا ابن
وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،
وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي- عليه السلام-: أن
أم حبيبةَ بنتَ جحشٍ خَتنةَ رسول الله، وتحتَ عبد الرحمنِ بنِ عوف
استُحيضت سبعَ سنين، فاستفتت اَلنبيَ- عليه السلاَم- في ذلك، فقالً
رسولُ الله- عليه السلام-: " إنَ هذه ليست بالحَيضَة، ولكن هذا عِرقٌ،
فاغتسِلي وَصَلِّي "، فكانت (?) تغتسلُ في مركن في حُجَرة أختها زينب بنت
جحشٍ حتى تَعلوَ حُمرةُ الدم الماءَ (?) .ًًَ
ش - قد مر الكلام في هذا الحديث مستوفى، وإنما كرره لأجل زيادة
في آخره.
273- ص- حدثنا أحمد بن صالح قال: نا عنبسة قال: ثنا يونس، عن
ابن شهاب قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن، عن أم حبيبة بهذا
الحديث قالت عائشةُ: فكانت تغتسلُ لكل صلاة (?) .
ش- أحمد بن صالح المعروف بابن الطبًري، وعنبسة بن خالد،
ويونس بن يزيد الأيلي.
قوله: " فكانت تغتسل لكل صلاة " كان تطوعاً منها غير ما أمرت به،