انقطاع دم حيضها خمسة أيام، ثم تغتسل وتصلي، وهذا كله لأجل
الاحتياط.
/ص- قال التيميُ: فجعلتُ أنقصُ حتى بلغتُ يومين، قال: إذا كان
يومين فهو من حَيضِها.
ش- أي: قال سليمان التيمي: فجعلت أنقص من خمسة أيام حتى
بلغت يومين. قال قتادة: إذا كان يومين فهو من حيضها، بمعنى: أن
اليومين لا يحسبان من الاستنظار، لأنهما من أيام الحيض، بل عليها أن
تمسك وتستنظر بما فوق اليومين إلى خمسة أيام.
ص- وسُئِلَ ابنُ سيرينَ عنه فقال: النساء أعلمُ بذلك.
ش- أي: سئل محمد بن سيرين عن الحكم المذكور فقال: النساء
أعلم بذلك، لأنهن أخبرُ بأحوالهن، ويفوض إليهن حكم الاستنظار
وغيره.
271- ص- نا زهير بن حرب وغيره قالا: نا عبد الملك بن عمرو قال:
نا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد
ابن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت:
كنتُ أستحاضُ حَيضةً كثيرةً شديدةً، فأتيتُ رسولَ اللهِ- عليه السلام-
أستفتيه واخبرهُ، فوجدتُه في بيتِ أختي زينبَ بنت جحش، فقلت: يا
رسوَل الله، إني امرأة أستحاضُ حيضةً كثيرةً شديدةً فما ترى فيها؟ قد
مَنعتني الصَلاةَ والصومَ. قال: " انعتُ لك الكُرسُفَ، فإنه يُذهبُ الدم ".
قالت: هو كثرُ من ذلك. قال: " فاتخِذي ثوباً ". قلت (?) : هو أكثر من
ذلك، قالت: إنما أثُجُ ثَجا. قال رسول الله- عليه السلام-: " سآمرك
بأمرين، أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، دان قَويتِ عليهما فأنت أعلمُ "
فقال (?) لها: " إنما هذه رَكضة من رَكَضَات الشيطان، فتحيضِي ستةَ أيام أو
سبعةَ أيامٍ في علم اللهِ، ثم اغتسلِي حتى إذا رَأيتِ أنكَ قد طَهُرتِ واستنقيتِ