أفَأدعُ الصلاة؟ قال: " إنما ذلك عرقٌ ولَيست بالحيضة، فإذا أقبَلَت الحَيضَةُ
فَدَعِي الصلاةَ، وإذا أدبرت فَاغسِلِيَ عَنكِ الدَمَ، ثم صلى " (?) .
ش- زهير بن معاوية بن حديج
قوله: " أستحاض " على بناء المفعول، كما يقال: استُحِيضت، ولم
يين هذا الفعل للفاعل كما في قولهم: نفست المرأة، ونتجت الناقة.
وأصل الكلمة من الحيض، والزوائد للمبالغة، كما يقال: قرَّ في المكان،
ثم يراد للمبالغة فيه فيقال: استقر.
قوله: " أفأدع " سؤال عن استمرار حكم الحائض في حالة دوام الدم
وإزالته، وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة.
قوله: " إنما ذلك عرق " أي: دم عرق، وقد مر الكلام فيه.
قوله: " وليست بالحيضة " يجوز فيه فتح الحاء بمعنى الحيض، ويجوز
كسرها بمعنى الحالة، والأول أظهر، وأما في قوله: " فإذا أقبلت الحيضة "
يحوز الوجهان جوازاَ حسناً.
قوله: " وإذا أدبرت " /المراد بالإدبار: انقطاع الحيض.
قوله: " فاغسلي عنك الدم ثم صلي " مشكل في ظاهره؛ لأنه لم يذكر
الغسل، ولا بد بعد انقضاء الحيض من الغسل. والجواب عنه: أنه وإن
لم يذكر في هذه الرواية، فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة قال فيها:
" فاغتسلي ". وحمل بعضهم هذا الإشكال على أن جعل الإدبار انقضاء أيام
الحيض والاغتسال، وجعل قوله: " واغسلي عنك الدم " محمولاً على
دم يأتي بعد الغسل. والجواب الأول أصح.
فإن قيل: ما علامة إدبار الحيض وانقطاعه، والحصول في الطهر؟