أي: هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يستمتع بامرأته الحائض بما
هو غير الجماع من المضاجعة والملامسة والتقبيل، وغير ذلك.
252- ص- ثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب قال: حدَثني الليث،
عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن نَدبَةَ مولاة ميمونة، عن
ميمونةَ، أن النبيَّ- عليه السلام- كان يُباشرُ المرأةَ من نسائه وهي حائض إذا
كان عليها إِزَازٌ إلى أنصاف الفَخِذِ والركبتين، تَحتَجِزُ بَه (?) .
ش- الليث بن سعد، وابن شهاب الزهري.
وحبيب الأعور القرشي الحجازي مولى عروة. روى عن: أسماء بنت
أبي بكر، وابنها عروة، وندبة مولاة ميمونة. روى عنه: الزهري،
وعبد الله بن عروة بن الزبير، وعبد الواحد بن ميمون، وغيرهم. قال
ابن سعد: مات قديماً في آخر سلطان بني أمية، وكان قليل الحديث.
روى له: أبو داود، والنسائي،/والترمذي (?) .
ونَدبَةُ- بالنون المفتوحة، وسكون الدال المهملة، وفتح الباء الموحدة-
وقال معمر: بضم النون. وقال يونس: بضم الباء الموحدة في أولها،
وسكون الدال وفتح الياء آخر الحروف، ووقع في كتاب عبد الله بن الربيع
التميمي: نَدَبَة- بفتح النون، وفتح الدال [وفتح] (?) الباء الموحدة،
مولاة ميمونة زوج النبي- عليه السلام-. روى عنها حبيب مولى عروة.
روى لها: أبو داود، والنسائي (?) .