الحسن بن عمرو، وعبد الله بن عثمان، ووهب بن زمعة، وإسحاق بن
راهويه. روى له: أبو داود، والترمذي. توفي قبل المائتين (?) .
وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك، ومعمر بن راشد، وأيوب
السختياني.
قوله: " بهذا " أي: بهذا الحديث، ولكن زاد فيه في هذه الرواية:
" فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ".
***
أي: هذا باب في بيان إتيان الحائض، أي: قربانها.
249- ص- حدثنا مسدد قال: نا يحيى، عن شعبة قال: حدَّثني الحكم،
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي
- عليه السلام- في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حَائض، قال: " يَتصدقُ بدينار أو
بنصفِ دِينار " (?) .
ش- يحيى القطان، والحكم بن عُتيبة.
وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي
الهاشمي العدوي، أبو عمر المدني، عامل عمر بن عبد العزيز على
الكوفة. رأى عبد الله بن عباس وسأله، وروى عن حفصة زوج النبي
- عليه السلام-. وسمع: محمد بن سعد بن أبي وقاص، ومسلم بن
يسار، ومقسما (?) مولى ابن عباس، ومكحولاً. روى عنه: ابنه عمر،
والزهري، والحكم بن عتيبة، وإسحاق بن راشد، وغيرهم. قال