قلت: يجزئه وإن لم ينوبه لإطلاق الحديث، وإطلاق كل ما روي
في هذا الباب من الآثار. وفي المصنف (?) : حدَّثنا أبو بكر قال:
نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع قال: قال
عبد الله: من غسل رأسه بالخِطمي وهو جنب فقد أبلغ الغسل ".
وقال الحارث: ولكن لا يعيد ما سال من الخطمي على رأسه أيضاً.
وفيه عن ابن عباس قال: تجزئه أن لا يُعيد على رَأسه الغسل. وعن سعيد
ابن جبير في الجنب: يغسل رأسه بالسدر؟، قال: لا يغسل رأسه.
***
أي: هذا باب في بيان ما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء، من فاض
الماء، والدمع وغيرهما، يفيض فيضاً إذا كثر.
242- ص- حدثنا محمد بن رافع قال: نا يحيى بن اَدم قال: نا شريك،
عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة بن عامر، عن عائشة فيما
يَفيضُ بين الرجلِ والمرأةِ من الماء قالت: " كان رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأخذُ كفا من
ماَءٍ يَصُبُّ على الماءِ، [ثم يأخذُ كَفا من ماءٍ] (?) ، ثم يَصُبهُ عَلَيهِ " (?) .
ش- محمد بن رافع النيسابوري، ويحيى بن اَدم بن سليمان الكوفي،
وشريك النخعي، وفيه أيضاًَ رجل مجهول ... (?) .
أي: هذا باب في بيان مؤاكلة الحائض، المؤاكلة والمجامعة كلتاهما من
باب المفاعلة، ذكرهما ليدل على فعل الاثنين؛ لأن باب المفاعلة لنسبة