وقال الشيخ محيي الدين (?) : " وقد اختلفت الصحابة وغيرهم في
التنشيف على ثلاثة مذاهب، أحدها: أنه لا بأس به في الوضوء
والغسل، وهو قول أنس بن مالك، ومالك، والثوري.
والثاني: أنه مكروه فيهما، وهو قول ابن عباس، وابن أبي ليلى.
والثالث: يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس. وقد
جاء في ترك التنشيف هذا الحديث، والحديث الآخر في الصحيح أنه
- عليه السلام- اغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء. وأما فعل التنشيف فقد
رواه جماعة من الصحابة من أوجه لكن أسانيدها ضعيفة.
قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي- عليه السلام-
شيء، وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة في هذا
الحديث: " وجعل ينفض الماء عن جسده "، فإذا كان النفض مباحاً كان
التنشيف مثله أو أولى، لاشتراكهما في إزالة الماء ".
قوله: " فذكرت ذلك القائل لهذا الكلام هو الأعمش، وإبراهيم هو
النخعي.
قوله: " كانوا يكرهون العادة " أي: كانوا يكرهون أن يجعلوا المنديل
عادة، وفي " المصنف ": حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم
قال: " إنما يكرهون المنديل بعد الوضوء مخافة العادة ".
وأخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه،
وليس في حديثهم قصة إبراهيم.
231- ص- حدثنا حسين بن عيسى الخراساني قال: ثنا ابن أبي فديك،
عن ابن أبي ذئب، عن شعبة: أن ابن عباس، كان إذا اغتسل من الجنابة
يُفرغُ بيده اليُمنى على يده اليُسرى سبع مرار، ثم يغسلُ فرجه، فنسي مرةً
كم أفرغ، فسألني فقلتُ: لا أدري، فقال: لا أم لك، وما يمنعُك أن تدري؟