قلت: مذهب أبي حنيفة أنه لا يؤخرهما إلا إذا كانا في مستجمع الماء،

وتتأول روايات تأخير الرجلين على أنهما كانا في مستجمع الماء، فلذلك

غسلهما بعد الفراغ، أو يكون ذلك لإزالة طين أو نحو ذلك، لا لأجل

الجنابة. والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

228- ص- حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال: نا محمد بن أبي عدي

قال: ثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة

قالت: " كان رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيْه فغسلهُما،

ثم غسل مرافقهُ، وأفاض عليهما (?) الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى

حائطٍ، ثم يستقبلُ الوُضوء، ويفيضُ الماء على رأسه " (?) .

ش- عمرو بن علي بن بحر بن كنيز- بالنون والزاي- أبو حفص

الصيرفي الفلاس الباهلي البصري. روى عن: يزيد بن زريع، ومعتمر

ابن سليمان، ويحيى القطان، ووكيع، وغيرهم. روى عنه: أبو زرعة،

وأبو حاتم، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي،

وابن ماجه، وعبد الله بن أحمد، وغيرهم. توفي سنة تسع وأربعين

ومائتين (?) .

/ومحمد بن أبي عدي، واسم أبي عدي: إبراهيم السلمي، يكنى:

أبا عمرو مولاهم البصري. سمع: سليمان التيمي، ويونس بن عُبيد،

ومحمد بن إسحاق بن يسار، وغيرهم. روى عنه: أحمد بن حنبل،

ومحمد بن المثنى، وابن بشار، وعمرو بن علي الباهلي، وغيرهم. قال

ابن سعد: وكان ثقة. مات بالبصرة سنة أربع وتسعين ومائة (?) .

وسعيد بن أبي عروبة، وأبو معشر زياد بن كليب، والنخعي إبراهيم،

والأسود بن يزيد.

قوله: " أهوى بهما إلى حائط " أي: مدهما نحوه، يُقال: أهوى بيده

إليه، أي: مدها نحوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015