وابن عمر، وابن مسعود. ومن التابعين عن علقمة، وطاوس، وسالم

ابن عبد الله، وسعيد بن جبير، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وعطاء،

ومكحول، وسعيد بن المسيب.

والجواب عن هذا الحديث: أن هذا محمول على من تعمد ذلك،

وعند ذلك نحن نقول/أيضاً بعدم جواز البناء، على أن ابن القطان قال

في كتابه: وهذا حديث لا يصح، فإن مسلم بن سلام الحنفي مجهول

الحال. وقال الترمذي: سمعت محمداً يقول: لا أعرف لعلي بن طلق

غير هذا الحديث " (?) . وقال صاحب " الكمال " في ترجمة علي بن

طلق: روى عن النبي- عليه السلام- حديث: " لا تأتوا النساء في

أعجازهن "، وهذا يقوي كلام ابن القطان: إن هذا الحديث لا يصح.

***

73- باب: في المذي

أي: هذا باب فيْ بيان حكم المذي، المذي: بفتح الميم، وسكون

الذال المعجمة، وبكسر الذال، وتشديد الياء، وبكسر الذال وتخفيف

الياء، حكي ذلك عن ابن الأعرابي، وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند

المداعبة والتقبيل. وقال ابن الأثير (?) : " هو البلل اللزج الذي يخرج من

الذكر عند ملاعبة النساء، ولا يحب فيه الغسل، وهو نجس يجب غسله

وينقض الوضوء ".

وقال غيره: يقال فيه: مذى الرجل وأمذى ومذَّى بالتشديد. والودي

بفتح الواو، وسكون الدال المهملة: ماء رقيق يخرج من الذكر بعد البول.

وقال ابن الأثير (?) : " الودي بسكون الدال وبكسرها، وتشديد الياء:

البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول، ويقال: ودى، ولا يقال:

أودى. وقيل: التشديد أصح وأفصح من السكون ".

والمني بتشديد الياء: ماء خاثر أبيض، يتولد منه الولد، وينكسر به الذكر.

193- ص- حدثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا عبيدة بن حميد الحذاء، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015