تؤدى قبل خُرُوج الناس إلى الصلاةِ. قال: وكان (?) ابنُ عُمرَ يُؤَديها قبلَ ذلك باليوم واليومينِ (?) .

ش- زهير: ابن معاوية.

قوله: " أمرنا رسول الله- عليه السلام- " هذا الأمر للاستحباب لينتفع بها المسلمون، ويغنوا عن الطواف في ذلك اليوم- كما ذكرنا- فيجوز التقديم ولا تسقط بالتأخير. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وليس في حديثهم فعل ابن عمر رضي الله عنهما. ورواه الدارقطني، وفيه: وإن عبد الله كان يخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين. وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" والدارقطني في "سننه " عن الحجاج بن أرطأة، عن عطاء، عن ابن عباس قال: من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة، ولا تخرج حتى يطعم.

18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر؟

أي: هذا ثالث في بيان كمية صدقة الفطر.

1730- ص- نا عبد الله بن مسلمة: نا مالك، وقرأه مالك عليَّ- أيضاً- عن نافع، عن ابن عمر أن رسولَ الله- عليه السلام- فَرضَ زكَاةَ الفِطرِ - قال فيه فيما قَرَأه على مالك- زَكَاةَ اَلفطرِ من رَمضانَ صاعا (?) من تَمر، أو صاعا (?) من شَعِيرٍ على كل حُرٍ أو عبدٍ، ذكرٍ أم (?) أنثى من المُسلمين. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015