قوله: " وفي سائمة الغنم " إشارة إلى بيان كيفية الزكاة في الغنم
السائمة، وفي الكلام حذف، والتقدير: وتجب الزكاة في سائمة الغنم إذا
كانت أربعة، أو: وفي سائمة الغنم زكاة إذا كانت أربعة، فبين فيه
وجوب الزكاة في الغنم عند الأربعة، ولكن لم يعلم كمية الواجب،
فأشار إلى ذلك بقوله: " ففيها" أي: ففي الأربعة شاة إلى عشرين
ومائة، وتقييدها بالسوم يدل على أنها إذا كانت معلوفة لا تجب الزكاة
فيها، ولا خلاف في هذا الفصل عند الجمهور، وهو قول عامة الفقهاء:
الثوري، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم،
وقال الحسن بن صالح بن حي: إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع
شياه.
قوله: "ولا يؤخذ في الصدقة هرمة" بفتح الهاء، وكسر الراء أي (?) :
كبيرة في السن، ومن هذا قال أصحابنا: ولا يأخذ المصدق خيار المال،
ولا رذالته، ويأخذ الوسط، وذلك/ لأن حق الفقراء إنما هو في النمط الأوسط من المال، فلا يأخذ المصدق خياره فيجحف بأرباب الأموال، ولا شراره فيزري بحقوق الفقراء.
قوله: " ولا ذات عوار من الغنم " أي: ولا يؤخذ أيضا ذات عوار،
العوار- بفتح العن- وهو: العيب في بهيمة، أو ثوب، أو غيرهما،
قال الجوهري: وقد يضم، والعوار- بالضم، وتشديد الواو-. في
العين كثرة قذاها، والعُوَار- بالضم، وتخفيف الواو- ذهاب إحدى
العينين.
وقال الخطابي (?) : وإنما لا يأخذ ذات العوار ما دام في المال شيء سليم
لا عيب فيه، فإن كان المال كله معيبا فإنه يأخذ واحدا من أوسطه، وهو
قول الشافعي، وقال: إذا وجب في خمس من إبله شاة، وكلها معيبة،