ش- عبد العزيز الدراوردي، وسعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، وعمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصارية المدنية. قوله: "كسر عظم الميت " مبتدأ وخبره هو "ككسره حيا "، والمعنى أن حرمة بني آدم سواء في الحالتين، فكما لا يجور كسر عظم الحي فكذلك كسر عظم الميت،. وذكر صاحب "الخلاصة": " ولا تكسرُ عظام اليهود إذا وجدت في قبورهم " فعُلِم من هذا أن عظم الميت له حرمة سواء كان مسلما أو كافرا (?) ، والحديث أخرجه ابن ماجه.
أي: هذا باب في بيان اللحد، اللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت، وأصله الميل، ومنه المُلحدُ لميله عن الدين، ولحد القبر لأنه الميل عن وسط القبر إلى جانبه، يقالَ: لحدت، وألحدت.
1643- ص- نا إسحاق بن إسماعيل، نا حكام بن مسلم، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباسِ - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- عليه السلام-: " اللَّحْدُ لَنا، والشّق لغيرِنَا " (?) .