ش- الحديث أخرجه الجماعة، وبه تمسك الشافعي وأحمد.
أي: هذا باب في بيان التكبير على الجنائز كم هي؟
1631- ص- نا محمد بن العلاء، نا ابن إدريس قال: سمعت
أبا إسحاق، عن الشعبي: " أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَر بقبر رَطب، فصَفوا عليه،
وكبر عليه أربعاً " قلنا للشعبي (?) : من حدثك؟ قال: الضفة مَن شهده: عبد الله بن عباس (?) .
ش- عبد الله بن إدريس، وأبو إسحاق الشيباني، وعامر الشعبي.
قوله: "قبر رطب" أي: طري، وفيه جواز الصلاة على القبر إذا دفن الميت بغير صلاة، وأن تكبيرات صلاة الجنازة أربع، والحديث مرسل. 1632
- ص- نا أبو الوليد الطيالسي، نا شعبة، ح أنا ابن المثنى، نا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى " كان (?) زيد- يعني: ابنَ أرقمَ- يُكبرُ على جَنائزِنَا أربعا، وانه كَبرَ على جَنازة خمسا، فسألته؟ فقال: كان رسولُ اللهِ يُكبرها " (?) .