أي: هذا باب في بيان حكم اتباع النساءْ الجنازة.
1602- ص- نا سليمان بن حرب، نا حماد، عن أيوب، عن حفصة،
عن أم عطية، قالت: " نُهينَا عن أنْ نَتبعَ الجَنائز، ولم يُعْزَمْ عَلينا " (?) .
ش- حماد بن زيد، وأيوب السختياني، وحفصة بنت سيرين.
قوله: " عن أن نتبع " أي: عن اتباع الجنائز.
قوله: " ولم يعزم علينا" أي: لم يفرض علينا، وأصل العزم: الجد
والصبر، وفيه من الفقه كراهة اتباع النساء للأموات حيث يُشيعُ إلى القبور،
والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، وابن ماجه.
أي: هذا باب في بيان فضل الصلاة على الجنازة.
1603- ص- نا مسدد، نا سفيان، عن سُمي، عن أبي صالح، عن
أبي هريرة، يرويه، قال: " مَن تَبِعَ جَنازةً وصَلى (?) عليها فله قيراط، ومَن
/ تَبعَها حتى يُفرغُ منها فله قيراطان، أصغرُهما مثلُ أحد، أو أحدهما مثلُ أحدَ " (?)