الضرورة، فإن الثوب الواحد كاف فيها، وفي حالة اليسار السنة ثلاثة أثواب في حق الرجال، وخمسة في حق النساء- كما هو المذكور في كتب الفقه والحديث-.

1586- ص- نا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن هشام، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرتني عائشة- رضي الله عنها- قالت: "كُفِّنَ رسول الله- عليه السلام- في ثلاثة أثواب ثمانية بيضٍ، ليس فيها قميص، ولا عمامة " (?)

ش- هشام بن عروة بن الزبير- رضي الله عنهم- وبالحديث استدل الشافعي- رضي الله عنه- أن السنة في الكفن أن يكون لفائف بلا قميص ولا عمامة، وعند مالك السنة العمامة أيضاً / وهو يحملُ الحديث على أنه ليس بمعدود، بل يحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب بزيادة على القميص والعمامة، ولأصحابنا ما أخرجه ابن عدي في "الكامل" (?) ، عن ناصح بن عبد الله الكوفي، عن سماك، عن جابر بن سمرة، قال: "كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: قميص، وإزار، ولفافة".

وما رواه أبو داود، عن ابن عباس، قال: " كفن رسول الله في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه " الحديث، ويأتي عن قريب (?) .

وما رواه محمد بن الحسن في كتاب "الآثار" (?) : أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي: "أن النبي- عليه السلام- كفن في حلة يمينية، وقميص ". وأخرجه عبد الرزاق في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015