قوله: " ويدع ما سوى ذلك " أراد به الأدعية المطولة، والتي لا تجمعُ

الأغراض الصحيحة.

1453- ص- نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن

أبي هريرة، أن رسول الله- عليه السلامِ- قال: " لا يقُولن أحدُكُم: اللهم

اغفرْ لي إن شئت، اللهم ارْحمنِي إِن شئت، ليعْزِم المسألة، فإنه لا مُكْرِه له " (?) .

ش- أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان.

قوله:/ " ليعزم " أي: ليجد فيها وليقطع، ولا يسْتثني، وقيل: عزم المسألة: حُسن الظن بالله عز وجل في الإجابة، وقيل: كره الاستثناء

هاهنا لوجهين , أحدهما: أن مشيئة الله تبارك وتعالى ثابتة معلومة، وأنه

لا يفْعلُ من ذلك إلا ما شاء، وإنما يتحقق استعمالُ المشيئة في حق منْ

يتوجه عليه الإكراه، والله تعالى منزه عن ذلك، والآخر: أن في هذا

اللفظ ظهور الاستغناء، إذ لا يستعمل هذا اللفظ إلا فيما لا يُضطر إليه الإنسان، فأما ما يضطر إليه فإنه يعزم عليه، ويلح فيه.

قوله: " فإنه لا مكره له " أي: فإن الشأن: لا مكره لله تعالى.

والحديث: أخرجه الجماعة.

1454- ص- نا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عُبيد،

عن أبي هريرة، أن رسول الله- عليه السلام- قال: " يُستجابُ لأحدكُم ما لم يعْجل فيقولُ: قد دعوْتُ فلم يُسْتجبْ لي " (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015