قوله: " ويدع ما سوى ذلك " أراد به الأدعية المطولة، والتي لا تجمعُ
الأغراض الصحيحة.
1453- ص- نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن
أبي هريرة، أن رسول الله- عليه السلامِ- قال: " لا يقُولن أحدُكُم: اللهم
اغفرْ لي إن شئت، اللهم ارْحمنِي إِن شئت، ليعْزِم المسألة، فإنه لا مُكْرِه له " (?) .
ش- أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان.
قوله:/ " ليعزم " أي: ليجد فيها وليقطع، ولا يسْتثني، وقيل: عزم المسألة: حُسن الظن بالله عز وجل في الإجابة، وقيل: كره الاستثناء
هاهنا لوجهين , أحدهما: أن مشيئة الله تبارك وتعالى ثابتة معلومة، وأنه
لا يفْعلُ من ذلك إلا ما شاء، وإنما يتحقق استعمالُ المشيئة في حق منْ
يتوجه عليه الإكراه، والله تعالى منزه عن ذلك، والآخر: أن في هذا
اللفظ ظهور الاستغناء، إذ لا يستعمل هذا اللفظ إلا فيما لا يُضطر إليه الإنسان، فأما ما يضطر إليه فإنه يعزم عليه، ويلح فيه.
قوله: " فإنه لا مكره له " أي: فإن الشأن: لا مكره لله تعالى.
والحديث: أخرجه الجماعة.
1454- ص- نا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عُبيد،
عن أبي هريرة، أن رسول الله- عليه السلام- قال: " يُستجابُ لأحدكُم ما لم يعْجل فيقولُ: قد دعوْتُ فلم يُسْتجبْ لي " (?) .