عائشة في الذي ينقض وتره: هذا يَلْعبُ بوِتره. وقال الشعبي: أمرْنا بالإبْرام ولم نؤمر بالنقض.
قلت: روى ابن أبي شيبة: نا وكيع،. عن أبي حمزة، عن ابن عياش، وعائذ بن عمرو، قالا: إذا أوترت أول الليل فلا توتر آخره، وإذا أوترت آخره فلا توتر أوله.
ونا هشيم قال: اخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، عن عائشة أنها سُئلَتْ
عن الذي ينقض وتره فقالت: إنما أمرنا بالإبْرام ولم نؤمر بالنقض.
***
أي: هذا باب في بيان قراءة القنوت في الصلوات.
1410- ص- نا داود بن أميّةَ: نا معاذ- يعني: ابن هشام-: حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن: نا أبو هريرة قال: والله لأقَرئن بكُم (?) صلاةَ رسول الله- عليه السلام-. قال: فكان أبو هريرةً يقنت في الركعة الآخرةِ من صَلاَة الظهرِ، وصلاةِ العِشاءِ الآخرةِ، وصلاةِ الصبح، فيدعُو للمَؤمنين، ويَلعنُ الكَافرين (?) .
ش- " لأقربن "- بالباء المُوحدة , وفي نسخة صحيحة: " لأقرئنّ َ" من القراءة، وفي رواية الطحاوي: قال أبو هريرة: لأرينكم صلاة رسول الله. وأخرجه: البُخاريُ، ومسلم، والنسائي. وكل ما جاء من القنوت في الصلوات الفرض قد نُسخ.
وقال الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود: نا المقدمي: نا أبو معشر: نا
أبو حمزة، عن إبراهيم، عن القمة، عن ابن مسعود قال: قنت