وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث
- أيضاً- يدل على وجوب الوتر , لأن الأمر بالمبادرة به لأجل خوف فواته
/ عن وقت الأداء , وذا من أمارات الوُجوب، والاستدلال به في أنه [2/ 163 - ب] يُقضى بعد خروج وقته باطل يُعرف بالتأمل.
1407- ص- نا قتيبة بن سعيد: نا الليث بن سَعد، عن معاويةَ بن
صالح، عن عَبْد الله بن أبي قيْس قال: سألت عائشة عن وترِ رسول الله
- عليه السلام- قالتْ: رُبَّما أوترَ أولَ الليلِ، وربما أوترَ من آَخره، قلتُ
كيف كانتْ قراءَتُه؟ كان يُسرُّ بالقراءة أم يَجْهرُ؟ قالت: كُلّ ذَلك كان
يَفعلُ، ربما أسَرَّ وربما جَهَرَ، وربما اغتسلً فَنامَ، وربما تَوَضأ فنامَ.
قال (?) غيرُ قُتيبة: تَعْني: في الجَنَابَةِ (?) .
ش- يُستفادُ من الحديث: أن الوتر يجوز في أول الليل وآخره، وأنه
مخير بين الجهر بالقراءة فيه وبَن إخفائها، وأنه إذا جامع أهله إن اشتهى
اغتسل ونام، وإن اشتهى توضأ ونام، كل ذلك جائز تيسيرًا للعباد.
قوله: " تعني: في الجنابة " أي: تعني عائشة بقولها: " وربما توضأ
فنام " في الجنابة. والحديث أخرجه: مسلم، والترمذي وفي حديثهما:
"فقلتُ: الحمد لله الذي جعل في الأمْر سَعةً ".
1408- ص- نا أحمد بن حنبل: نا يحيى، عن عُبيد الله: حدثني نافع،
عن ابن عمرَ، عن النبيِّ- عليه السلام- قال: " اجعَلُوا آخرَ صلاتكُم بالليلِ
وترم " (?) .