السلف أنه لا بأس به، وهو رواية عن مالك إذا لم ينم عن الصبح. والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، والنسائي.
* * *
أي: هذا باب في بيان حكم من نام عن حزبه، والحزب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة، كالورد، والحِزبُ: النوبة/ في [2/139-أ] ورود الماء.
1283- ص- نا قتيبة بن سعيد، نا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان ح، ونا سليمان بن داود ومحمد بن سلمة المرادي قالا: حدثنا ابن وهب- المعنى- عن يونس، عن ابن شهاب، أن السائِب بن يزيد وعبيد الله أخبراه، أن عبد الرحمن بن عبد قالا (?) عن ابن وهب ابن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطابً- رضي الله عنه- يقول: قال رسوَل الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَامَ عَن حزبه أو عن شَيء منه فَقَرَأهُ مَا بين صَلاة الفَجرِ وصَلاةِ الظهرِ، كُتِبَ له كأنما قَرَأه مَن الليلِ! (?) .
ش- عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو صفوان الأموي. سمع: يونس بن يزيد الأيلي، وموسى بن يسار. صاحب مكحول، ومالك بن أنس، وأباه سعيداً. روى عنه: الإمام الشافعي، وأحمد، وقتيبة بن سعيد، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. روى له الجماعة (?) .