الثالثة: إذا وَصَل ثوب المصلي إلى الأرض التي عليها المطر أو الماء،
لا يضره ذلك.
ُ* * *
أي: هذا باب في بيان نسخ حكم قيام الليل.
1274- ص- نا أحمد بن محمد المروزي ابن شبويه، حدَّثني عليّ بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: في المزمل: " قُم الليْلِ إِلا قَليلاً* نصْفَه " نَسَخَتْهَا الآيةُ التي فيها (عَلمَ أن لن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمَْ فَاقْرَءُواَ مَا تَيَسَرَ مِنَ القُرآن "، و" ناشئة اللَيل " أوله، كانت (?) صلاتُهُم لأول الليل. يَقولُ هو أَجْدَرُ أن تُحْصُوا ما فَرَضَ اللهُ عليكم من قيام (?) ذلك، إَلا أَن الإِنسانَ إِذَا نَامَ لم يَدْرِ متى يَسْتَيْقظُ، وقولُه: " أقْوَمُ قيلاً " هو أجدَرُ أَن يَفقَهَ في القُرآنِ، وقولُه: " أن لَكً في النهَارِ سَبْحاً طَوِيلا " يقولُ: فَرَاغاً طَوِيلاً (?) .
ش- علي بن حسين بن واقد القرشي مولاهم أبو الحسن المروزي، وكان واقد مولى عبد الله بن عامر بن كريز. سمع: أباه، وعبد الله بن عمر العُمري، وسليمان مولى الشعبي. روى عنه: أحمد بن شبويه، ومحمود بن غيلان، ومحمد بن رافع، وغيرهم. قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. مات سنة إحدى عشر ومائتين. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (?) .
وأبوه: حسين بن واقد المروزي قاضي مرو ذكر مرةً.