العصر إذا كانت الشمس مرتفعة، وكذا سائر النوافل التي لها سبب. والحديث الصحيح: وهو قوله- عليه السلام-: " لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس " يَردُّ هذا وأمثاله، وقد حمله بعضُهم على أن النهي عن الصلاة الواجبة مثل الفائتة ونحوها، فإنه لا يكره فعلها بعد العصر بالإجماع , ولكن ما دامت الشمس مرتفعة، فإذا اصفرت الشمس أو دنت للغر [و] ب يكره ذلك- أيضاً-. والحديث أخرجه: النسائي.
1245- ص- نا محمد بن كثير: أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليّ قال: كان رسول الله- عليه السلام- يُصلي في إثرِ كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصرَ (?) .
[2/ 130 - أ] ش-/ هذا- أيضاً- صريح، ودال قطعي على انه لا صلاة بعد صلاتي الفجر والعصر سواء كان لها سبب ابو لم يكن.
1246- ص- نا مسلم بن إبراهيم: نا أبان: لا قتادة، عن أبي العالية،
عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مَرضيّون فيهم عمر بن الخطاب - وأرضاهم عندي: عُمر- أن نبي الله- عليه السلام- قال: " لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسُ، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمسُ، (?)
ش- أبان: ابن يزيد العطار، وأبو العالية: الرياحي، اسمه: ربيع
ابن مهران البصري، وقد مرّ.