هو من باب المفهوم، وهو ليس بحجة عند الأكثرين، ولئن سلمنا فالاستدلال بما ذكرنا أوْلى؛ لأن من أدرك الإمام ساجداً أو جالساً يُسمى مدركاً، فيقضي ما فاته أو يُتمه، وهو ركعتان، فكيف يؤمر بأربع، ومعنى قوله: " أدركهم جلوساً" أي: بعد التسليم. وأيضاً هذه زيادة من رواة ضعفاء فلا تقبل.
* * *
أي: هذا باب في بيان ما يقرأ في صلاة الجمعة.
1093- ص- نا قتيبة بن سعيد، نا أبو عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، أن رسولَ الله - عليه السلام- كان يَقْرَأ في العيدَينٍ، ويوْمَ الجُمُعَة بـ "سبح اسْمَ ربكً الأعْلَى"، و "هَلْ أتَاكَ حَديثُ الَغَاشية" قال: "ربماَ اجْتمَعا في يوم واحد فَقَرَأ فيهما (?) .
ش- أبو عوانة الوضاح، وحبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير.
وفيه استحباب القراءة بالسورتين المذكورتين في العيدين والجمعة، وفي الحديث الآخر القراءة في العيد بـ "ق" و "اقتربت" وكلاهما صحيح، وكان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة: "الجمعة، و"المنافقون" وفي وقت "سبح" و "هل أتاك" وفي وقت يقرأ في العيد "ق" و "اقتربت" وفي وقت "سبح" و "هل أتاك ". والحديث: أخر له مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.