ص- قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة، وأبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن النبي- عليه السلام-، لم يذكرا عائشةَ.
ش- أشار بهذا إلى أن حماد بن سلمة، وأبا أسامة حماد بن أسامة رويا هذا الحديث مرسلاً.
* * *
أي: هذا باب في بيان ما إذا دخل الرجل المسجد والإمام في الخطبة.
1086- ص- نا سليمان بن حرب، نا حماد، عن عمرو- وهو ابن دينار- عن جابر: أن رَجُلاً جَاءَ يَومَ الجُمُعَة والنبيُّ- عليه السلام- يَخْطُبُ فقال: "أصَفيْتَ يَا فُلانُ؟ " قال: لا، قال. " قُم فَاركَع" (?) .
ش- أخرجه الجماعة، وفي رواية: "قم فصل الركعتين"، وفي رواية: " صل ركعتين "، وفي رواية: "أركعت ركعتين؟ " قال: لا، قال: " اركع"، وفي رواية: أن النبي- عليه السلام- خطب فقال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام، فليصل ركعتين"، وفي رواية: قال: "جاء سليك " لما يجيء الآن، وفي رواية لمسلم: "وليركع ركعتين، وليتجوز فيهما"، وزاد فيه ابن حبان في " صحيحه ": وقال له: " لا تعد لمثل ذلك". قال ابن حبان: يريد الإبطاء لا الصلاة، [2/89 - ب] بدليل أنه جاء في الجمعة الثانية/ نحوه فأمره بركعتين مثلهما، ثم أخرجه كذلك.