وحماد بن سلمة. قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح
الحديث. روى له أبو داود وابن ماجه (?) .
وقد ذكرنا هذه الطرق كلها بوجوهها مستوفاة، والله أعلم.
***
أي: هذا باب في بيان أحكام بئر بُضاعة، وهي بكسر الباء وضمها.
وقال ابن الأثير (?) : " المحفوظ ضم الباء، وحكى بعضهم بالصاد
المهملة ".
وقال زكي الدين عبد العظيم: " بئر بضاعة دار لبني ساعدة بالمدينة،
وبئرها معلوم، وبها مال من أموال أهل المدينة ".
55- ص- حدّثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان
الأنباري قالوا: ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن
عُبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري: أنه قيل
لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئرٌ يُطرح فيها الحيضُ،
ولحم الكلاب والنتْنُ؟ فقال رسولُ اله- عليه السلام-: الماءُ طهورٌ، لا
يُنجسهُ شيءٌ ج (?) .
ش- الحسن بن علي هو الخلال/وقد ذكر
ومحمد بن سليمان الأنباري، وهو ابن أبي داود. روى عن:
أبي أسامة، وأبي معاوية الضرير، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن
] مهدي، وعبد الوهاب بن] عطاء، د. أبي عامر العقدي. روى عنه: