3/21- ب
السلام-، فكان لا يتم التكبير- يعني إذا خفض وإذا رفع- قال البخاري في وتاريخه، عن أبي داود الطيالسي: هذا عندنا باطل. وقال أبو جعفر: راويه الحسن بن عمران وهو مجهول، لا يجوز الاحتجاج به. وقال البيهقي، وقد يكون كبر، ولم يسمع الراوي، أو يكون تركه
مرة لبيان الجواز، وتتولى الكرخي على حذفه، وذلك نقصان صفة لا نقصان عدد، وفي لا المصنف، عن إبراهيم: أول من نقصه: زياد.
وفي " شرح الهداية،: سئل أبو حنيفة عن التكبير. فقال: احذفه واجزمه. ومثله عن صاحبيه.
وقال السفاقسي: واختلفوا فيمن ترك التكبير في الصلاة، فقال
ابن القاسم: من أسقط ثلاث تكبيرات فأكثر، أو التكبير كله سوى تكبيرة الإحرام سجد قبل السلام، وإن لم يسجد قبل السلام، سجد بعده، وإن لم يسجد حتى طال بطلت صلاته.
وفي " الموضحة ": وإن نسي تكبيرين سجد قبل أن يسلم، فإن لم يسجد لم تبطل صلاته. وإن ترك تكبيرة واحدة اختُلِف، هل عليه سجود أم لا؟ وقال ابن عبد الحكم وأصبغ: ليس على من ترك التكبير سوى السجود، فإن لم يفعل متى تباعد، فلا شيء عليه. وقال أصحابنا: لا [2/ 3 - ب] يجب السجود بترك الأذكار/ كالثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود، وتسبيحاتها.
وفي " شرح المهذب " 0: لو ترك التكبير عمدا، (1) أو سهواً حتى
ركع لم يأت به لفوات محله. والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي بنحوه.
وفي " سنن البزار" هذا الحديث رواه غير واحد عن مطرف، عن عمر أن.
-----------------
(1) غير واضح في الأصل وأثبتناه. من شرح المهذب، (4/ 51) .