الثالثة: جواز القراءة ببعض السورة.
631- ص- نا موسى بن إسماعيل: نا حماد، عن أبي نعامة السعْدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسولُ الله ص يُصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يَساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نِعالهم، فلما قضى رسول الله صلاتَه قال: " ما حملكم على إلقائكم (?) / [1/220 - ب] نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيتَ نعلكَ (?) فألقينا نعالنا، فقال رسول الله - عليه السلام-: " إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهمَا قذراً (?) ، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعْليْه قذراً أو أذى فليَمْسَحْه، وليُصلي فيهما " (?) .
ش- حماد: ابن سلمة.
وأبو نعامة: اسمه: عبدْ ربه البصري السَّعْدي. روى عن: أبي عثمان النهدي، وشهر بن حوشب، وأبي نضرة. روى عنه: أيوب السختياني، وشعبة، وحماد بن سلمي، ومرحوم بن عبد العزيز العطار. قال ابن معين: هو ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (?) .
وأبو نَضْرة: المنذر بن مالك العَبْدي البصري.
قوله: " إذ خلع نعليه " جواب قوله: " بينما "، وقد مر الكلام في "بينما" غير مرة.
قوله: " أو أذى " أي: نجاسةً. والحديث: رواه ابن حبان في "صحيحه " في النوع الثامن والسبعة من القسم الأول، إلا أنه لم يقل فيه: